الشيخ الأنصاري

147

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إن المراد من زمان ( 1 ) العقد . هل زمان مجرد ( 2 ) الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة ؟ .